للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إذا شرط المؤجر على المستأجر ألا يؤجر العقار فهل يلزمه ذلك]

[السُّؤَالُ]

ـ[صديقتي تستأجر منزلا من مؤسسة للإيجار، هذه المؤسسة اشترطت عليها بأن تسكن هي في هذا المنزل، وليس لها الحق بأن تؤجرها للآخرين، لكن هذه الأخت لم تف بهذا وقامت بإيجاره لأسرة فقدت مسكنها، وهي تسكن في الحقيقة مع أمها، أخذت هذا المنزل فقط لتحصل على معونة من الشؤون الاجتماعية. بعد فترة علمت مؤسسة الإيجار بهذا، وقررت سحب المنزل من هذه الأخت، وأعطت مهلة وجيزة للأسرة بأن ترحل من هناك، فما حكم إن كذبت هذه الأسرة على المؤسسة بأن تلك الأخت تسكن هناك، ولا يدفعون لها ثمن الإيجار؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أنه يحق للمستأجر أن يسكن غيره في المسكن الذي استأجره بشرط ألا يكون في ذلك زيادة ضرر بالمسكن، لكن اختلف العلماء في جواز ذلك إذا شرط المؤجر على المستأجر ألا يسكن فيه غيره ... جاء في الموسوعة الفقهية: إذا شرط المؤجر على المستأجر ألا يسكن غيره معه فالحنفية يرون أن الشرط لاغ والعقد صحيح، فله أن يسكن غيره معه، وذهب المالكية والحنابلة إلى اعتبار الشرط، فليس له أن يسكن غيره معه، إلا ما جرى به العرف. وذهب الشافعية إلى فساد الشرط والعقد.

والذي نراه راجحاً هو مذهب المالكية والحنابلة من اعتبار الشرط وهو اختيار ابن تيمية، وعلى ذلك فلا يجوز لهذه المرأة أن تسكن غيرها بالمنزل المؤجر، التزاماً بشرط المؤجر، وبناء على ذلك فلا يجوز لهذه الأسرة أن تكذب على المؤسسة، فإن الكذب حرام بلا شك، ولا يجوز إلا في حالات معينة للضرورة والمصلحة، كما هو مبين في الفتوى رقم: ١١١٠٣٥ وليس هذا منها، بل هذا من الإعانة على الإثم وأكل أموال الناس بالباطل، وذلك ما لا يليق بالمسلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ صفر ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>