للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يلزم الوفاء بالوعد إذا تضرر الموعود من عدمه]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد وعدني أخي ببيع نصيبه في منزل أبي قبل أن يتوفى أبي وأشهد الله وأبي أيضا وإخوتي على أن يبيع نصيبه لي مقابل قيراطين - أرض زراعية - مع العلم أن الأرض الزراعية اقل بكثير من حيث الثمن بالنسبة لنصيبه في المنزل وقال أنا أعلم بذلك ولكن هذا يعتبر هدية مني لك وبعد وفاة أبي قال لي أنا لا أرغب في البيع لك لأن أخاك عرض علي أكثر منك فقلت له أين العهد الذى بيننا قال هو أنت ستحاسبنى على كلمة قد قلتها ولقد صرفت مبلغا من المال على نصيبه على سبيل أنه في المستقبل ملك لي فطالبته بالمبلغ فقال ليس لي شأن هو أنا قلت لك اصرف ما حكم الدين في ذلك؟ هل هذا حلال أم حرام؟ وما حكم الله في هذا العهد الذي وعدني به أخي؟ وما حكمه عندالله؟ وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الوفاء بالوعد مطلوب شرعا، وقد تقدم في الفتوى رقم: ١٧٠٥٧، ذكر أقوال أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد، والمختار أن من وعد آخر فدخل الموعود بسبب الوعد في ورطة أو عمل ونحو ذلك أنه ملزم بالوفاء بالوعد إلا من عذر، وفي حالة عدم الوفاء بدون عذر يطالب الواعد إما بتنفيذ الوعد أو بتعويض الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد، كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي.

وبناء على ما تقدم فالمطلوب من أخي السائل الوفاء، فإن لم يف فلا أقل من قيمة ما أنفقه أخوه في البيت، بناء على وعده إن كان أنفق ما أنفقه في بيته بناء على الوعد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الثانية ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>