للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مذاهب العلماء في ما ينعقد به النكاح]

[السُّؤَالُ]

ـ[تقدمت لخطبة فتاة فوافق أهلها ووافقت هي وحضر الخطبة أهلها وأهلي وأحضرن رجل دين الذي كان بيني وبين أهلها وبسؤاله أباها إن كان قد رضي بي زوجا لابنته فقال أعطيت بمعنى عندنا "زوجت" وتلونا فاتحة الكتاب التي هي من عاداتنا قبل البناء على مهر يقع الاتفاق عليه فيما بعد ورضينا جميعا بذلك.

إلا أن هذه الفتاة الآن قررت الابتعاد عني فهل هي إذن زوجتي وعلي أن أطلقها وهل يجوز لها هي فسخ الخطوبة؟ وهل يجوز لغيري أن يخطبها طالما لم أقم أنا بفسخ الخطوبة؟

نرجو من فضيلتكم إجابة واضحة وسريعة وإن شاء الله في ميزان حسناتكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمذهب الشافعية وجمهور الحنابلة أن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج، وعند المالكية بهما وبلفظ الهبة مع ذكر صداق، وأما الحنفية فذهبوا إلى انعقاد النكاح بلفظ التمليك وبكل لفظ وضع لتمليك العين في الحال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ملكتكها بما معك من القرآن. حيث ورد في النكاح، وما ذهب إليه الجمهور هو الراجح، لخبر مسلم: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. قالوا: وكلمة الله هي التزويج أو الإنكاح، فإنه لم يذكر في القرآن سواهما فوجب الوقوف عندهما تعبدا واحتياطا، لأن النكاح ينزع إلى العبادات لورود الندب فيه، والأذكار في العبادات تتلقى من الشرع، والشرع إنما ورد بلفظي التزويج والإنكاح.

وعليه.. فقول الولي: أعطيت لا ينعقد به العقد، هذا على فرض اقتران القبول به بأن يقول الزوج: قبلت، أما إذا لم يقترن به القبول فعدم انعقاد العقد به من باب أولى.

فإن العقد ارتباط الإيجاب بالقبول. قال في الموسوعة الفقهية نقلاً عن المجلة: ارتباط الإيجاب بالقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله، فإذا قلت "زوجت" وقال "قبلت" وجد معنى شرعي، وهو النكاح، يترتب عليه حكم شرعي، وهو: ملك المتعة. انتهى.

وعليه.. فما تم هو تراض واتفاق وهو ما يسمى الخطبة، والخطبة ليست عقدا لازما للطرفين، فيحق لكل طرف فسخها، وبالتالي فليست هذه المرأة زوجة لك، ولا تحتاج إلى طلاق لمفارقتها، بل يكفي الفسخ من أحدكما، وبعد فسخ الخطبة لا حرج على الغير من التقدم لخطبتها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ذو الحجة ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>