للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حول التصرف بنصيب الورثة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد الاستفسار عن مسألة إرث ... أنا سيدة في العقد الخامس من عمري، عاملة ولدي ولدان وأربع بنات.. وزوجي متوفى منذ ٨ سنين..

وقد ترك ١٠٠ ألف ريال.. ولم يترك وصية ... وعند وفاته كان ابني الأكبر زواجه قريبا.. فأنفقت المال كله على مصاريف زواجه ... ولم أعط لأولادي الباقين حصتهم من ما ترك والدهم إلا ابنتي الكبرى، وهي متزوجة فقد طالبت بحقها وأعطيتها من دخل عملي.

... الآن لا أدري ما هو الحق المشروع في الإرث الذي لم أستطيع وقتها تقسيمه على أولادي كلهم بسبب زواج أحدهم ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان أولادك الذين لم تعطيهم حقهم من الميراث رشداء وأذنوا لك في التصرف بمالهم فلا حرج عليك في ذلك، وأما إن كانوا صغارًا فلا يحل لك التصرف في مالهم إلا بما فيه مصلحتهم، وليس من مصلحتهم صرف مالهم في زواج أخيهم، والواجب عليك الآن هو إعطاء كلٍّ نصيبه حسب إرثه، وإذا كان ورثة الميت هم أنت وأبناؤه فقط فلك الثمن وبقية المال يقسم بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>