للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الانتفاع بجائزة اليانصيب]

[السُّؤَالُ]

ـ[أتتني رسالة من المملكة المتحدة بأن ربحت ورقة يانصيب مجانية ويوجد مبلغ مالي وسيارة، فهل يجوز لي أخذ هذا المبلغ والسيارة، علماً بأنني لم أدفع مبلغا لأخذ ورقة يانصيب، فهل هذا حلال أم حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن اليانصيب قمار وميسر لا يجوز التعامل به، ولا الانتفاع بالمال المكتسب منه، وكونك لم تشترك فيه أو تدفع مبلغاً للاشتراك فيه لا يبيح لك الانتفاع بهذا المال المحرم، لأنه لا يجوز قبول الهبة من المال الحرام، كما هو مبين في الفتوى رقم: ٣٤٥١٠.

وقد سبق في الفتوى رقم: ٧٧٢٧ بيان أنه لا يجوز التعامل باليانصيب لكونه قماراً وميسراً صريحاً، وأن كسبه من المال الخبيث المحرم، والواجب صرف هذا المال في المصالح العامة كإطعام الفقراء والمحتاجين ونحو ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>