للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم العمل عند المبتدعة والفساق]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل عند رجل من أهل البدع لا يدفع زكاة مؤسسته كاملة، يتهرب منها، يؤخر رواتب العاملين لأكثر من ٣ شهو، ولا يتهاون لحظة في ظلم العامل، لا يوجد لديه مواعيد للصلاة، كثير السب والقذف، كثير الكذب. أرجو من سيادتكم الإفادة في ما هو حكم العمل عنده؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العمل عند المبتدعة والكفار مباح في الأصل إن لم يكن في العمل نفسه محرم وإعانة على محرم. ويدل للجواز ما ثبت عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته متغيرا فقلت بأبي أنت مالي أراك متغيرا، قال: ما دخل جوفي ما يدخل جوف ذات كبد منذ ثلاث. قال: ذهبت فإذا يهودي يسقي إبلا له فسقيت له على كل دلو تمرة، فجمعت تمرا فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أين لك يا كعب فأخبرته.. ... الحديث. والحديث حسنه الألباني في صحيح الترغيب.

وقد استدل ابن قدامة بهذا الحديث على جواز استئجار الكافر المسلم، ثم إن المسلم يتعين عليه المناصحة والسعي في هداية من يخالطهم ويتعامل معهم والسعي بالحكمة في تغيير منكرهم، فاسع بقدر استطاعتك في هداية هذا الرجل وإقناعه بإتباع السنة وأداء الحقوق والبعد عن الظلم، واحرص على التحاور معه ومحادثته في أمور التوحيد والاتباع، وأعره ما تيسر من الأشرطة المفيدة والرسائل الصغيرة، وإن أمكن أن تجد رجلا من رجال الأعمال المعروفين باتباع السنة وتطلعه على حاله، وتطلب منه التعامل معه وجره إلى صحبة صالحة من الأغنياء لعله يتأثر بهم، فهذا طيب، ومحل هذا ما لم يخش منه ضرر.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: ٧٧٠٠٩، ٤٨٦٨٨، ٤٦٩٣٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>