للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يجب على من زيد له في العطية أن يعيده إلي التركة]

[السُّؤَالُ]

ـ[من عام ١٩٩٥ تقاعد والدي وراتبه ١٣٠٠ دولار وله أنا وثلاث بنات وتصرف في معاشه ويعطينا أنا وأخواتي المتزوجات، وزاد بعضنا على بعض، وتوفي رحمه الله، والآن كل واحد منا يقول هو أعطاك أكثر مني، وقد ثبت أنه أعطى أختي الصغيرة خمسة آلف دولار زيادة علينا فما حكم هذه الزيادة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل أن يعدل الوالد بين أولاده في العطية والهبات، وأن لا يفضل بعضهم على بعض في ذلك، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. رواه البخاري ومسلم.

وأجاز بعض العلماء التفاضل إن كان هناك سبب، كأن يحتاج الولد لمرض، أو كثرة عيال، أو نحو ذلك.

ومع ما تقدم، فإذا فاضل الوالد بين أولاده بأن أعطى بعضهم أكثر من بعض أو خصهم بشيء، فإن ذلك يمضي وينفذ إذا كان في حال صحة الآب ورشده، وكان الولد قبض الهبة قبضاً صحيحاً، ولا يجب على من زيد له في العطية أو خُص بشيء أن يرجعه إلى التركة، إلا أن يتطوع بذلك وتطيب به نفسه، وللمزيد في هذه المسألة تراجع الفتوى رقم: ٥٣٤٨، والفتوى رقم: ٦٢٤٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ صفر ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>