للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الأحوال التي ينقطع فيها حكم السفر ولا تقصر فيها الصلاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل سافر من مكة إلى الرياض وعندما وصل إلى الرياض وهي مكان إقامته ومكان عمله كان الإمام يصلي. السؤال: هل له أن يقصر في صلاته؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المسافر يتم صلاته وينقطع حكم سفره بمجرد وصوله إلى وطنه، أو إلى مكان فيه زوجته المدخول بها، أو بنية إقامة أكثر من أربعة أيام. كما أن المسافر لو اقتدى أثناء سفره بمقيم وجب عليه الإتمام. وبهذا يعلم السائل الكريم أنه لا يجوز له قصر الصلاة بعد وصوله إلى مكان إقامته ومحل عمله على أي حال من الأحوال.

والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>