للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قال لامرأته إن أدخل أهلك طعاما للمنزل فأنت حرام]

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص قال لزوجته: إن حصل كذا فأنت حرام، الشيء المعلق عليه هو إدخال أي شيء من قبل أهلها -طعام - إلى المنزل، ودامت العشرة بينهما تقريبا ثلاثة أشهر دون أن يحصل هذا الأمر، ولكن مؤخرا أحضر أخوها شيئا من الطعام حلوى، وتركها في المنزل فأكل منها من كان في المنزل بغير علم منه ولا منها، فماذا عليه في هذا الأمر خاصة وأنه كان قد نوى بلفظ التحريم الطلاق ... أفتونا مأجورين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الزوج قد نوى بالتحريم الطلاق عند حصول المعلق عليه فيلزمه ذلك وتطلق منه زوجته إلا أن يكون قصد زمنا معينا أو اشترط حصول المعلق عليه بعلم الزوجة ورضاها فلا يقع الطلاق لحصول الفعل على غير الصفة التي نواها، وفي حال وقوع الطلاق فإن للزوج مراجعتها قبل انقضاء عدتها إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني، وينبغي أن يحذر من جريان الطلاق ونحوه على لسانه لئلا يعرض عصمة الزوجية للهدم ويندم على ذلك ولات ساعة مندم.

وللفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: ٤٣٦٦٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ شوال ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>