للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ثلاث مسائل وصور في الزواج]

[السُّؤَالُ]

ـ[زواج المسيار له صورتان ماحكم الزواج لو تم الجمع بين الصورتين (يسقط حق الزوجة في المبيت والنفقة والمسكن) وماحكم زواج المسيار بصورته السابقة لو تم مع نية الطلاق (دون الإعلان عنها صراحة للزوجة)

وما حكم الزواج المسيار إذا تم بشاهدين وصداق، وتم توثيقة ولكن كان بدون ولي مع العلم بأن الزوجة ثيب (مطلقة) ومتدينة هل يجوز الزواج منها بدون ولي (سواء كان الزواج عرفياً أو مسياراً أو بنية الطلاق) وهل يجوز الجمع بين الصيغ الثلاث لهذه للزواج؟ أفيدونا أفادكم الله........]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تضمن هذا السؤال ثلاث مسائل هي:

المسألة الأولى: حكم زواج المسيار.

المسألة الثانية: الزواج بنية الطلاق.

المسألة الثلاثة: الزواج بدون ولي.

أما المسألة الأولى فإن زواج المسيار عقد صحيح إذا توفرت فيه شروط الزواج الصحيح من الولي والصداق والشهود، ولا يؤثر إسقاط أحد الزوجين لبعض حقوقه في صحة النكاح، والجواب تجده مفصلاً في الفتوى رقم: ٣٣٢٩.

وأما المسألة الثانية فإن الزواج بنية الطلاق لا يجوز، سواء كان زواج مسيار أو غيره، وقد سبق الجواب في الفتوى رقم: ٣٤٥٨.

وأما المسألة الثالثة وهي النكاح بدون إذن الولي، فهو نكاح باطل لا يجوز، سواء كانت الزوجة ثيباً أم بكراً، إلا إذا عرف عن وليها رد الخطاب عنها بلا مبرر شرعي، فتلجأ حينئذ إلى القاضي، لأن السلطان ولي من لا ولي له، وتراجع في ذلك الفتوى رقم:

٣٧٥١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ رجب ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>