للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[أملاك الزوج خاصة به]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد معرفة حكم الزواج المشترك حيث للمرأة الحق في ملكية نصف ما ملكه الزوجان وهذا بالإضافة إلى حقها الشرعي بعد الطلاق. فهل يصح ذلك.

شكرا ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.... أما بعد:

فلا يوجد في الإسلام ما يسمى بالزواج المشترك. وفي الزواج الشرعي يجب على الزوج لزوجته النفقة والسكن والمعاشرة بالمعروف، ولا يحق لها أن تتملك شيئاً من أملاك زوجها لا من سكن ولا من أثاث ولا من غير ذلك إلا بعقد معاوضة أو هبة منه، وإذا طلقها فلها الحقوق المبينة في الجواب رقم:.

١٣٥٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ صفر ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>