للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم قطع الإنجاب بالكلية]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوجة من رجل متزوج منذ أكثر من عام، وقد تزوجنا وأهله لا يعرفون ولا حتى زوجتة الأولى، وزوجي لديه أولاد، اتفقنا قبل الزواج بأننا لن ننجب أطفالا خوفا من أن يكبر أولادي ويدخلوا المدرسة وتعلم زوجته الأولى بزواجنا وتنشب مشاكل تؤدي إلى أذية أولاده من زوجته الأولى وتفكك أسرته، بعدها علمنا أنه يحرم علينا قطع النسل ووجوب إنجاب الأطفال, وعبر موقعكم الكريم عرفت أنه يجوز لي أن أتنازل عن بعض من حقوقي لزوجي مثل المبيت والنفقة وما إلى ذلك. سؤالي هو: هل يجوز لي أن أتنازل عن حقي في الإنجاب تفاديا لكل تلك المشاكل؟ وإن قطعت نسلي هل يعتبر زواجنا محرما؟ فأفيدونى بوضوح وشرح واف أفادكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الإنجاب من أعظم مقاصد الزواج، وهو مطلب فطري للرجل والمرأة، وحق مشترك للزوجين لا يجوز لأحدهما أن يمنع الآخر منه.

أما عن سؤالك، فإذا كان عدم الإنجاب سيتم بعمل وسيلة تقطع النسل بالكلية فلا يجوز ذلك كما أفتت به المجامع الفقهية، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ٦٣٦.

وأما إذا كان سيتم بوسيلة مؤقتة كالعزل، وتناول الحبوب المانعة ونحو ذلك فهو جائز، ما لم يترتب عليه ضرر أو يكون لخوف الفقر، لكن لا شك أن ذلك خلاف الأولى، وراجعي الفتوى رقم: ١٦٨٥٥.

أما عن أثر قطع الإنجاب على الزواج، فلا علاقة بين قطع الإنجاب وصحة الزواج، فما دام الزواج شرعياً مستوفياً أركانه وشروطه فهو صحيح، وراجعي في شروط صحة النكاح الفتوى رقم: ١٧٦٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>