للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم بيع الخمر والعمل في غسل الأواني التي يشرب فيها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا طالب جامعي في بلاد الغرب-فرنسا- وأبحث في نفس الوقت عن عمل لكي أقوم بسد حاجياتي اليومية من طعام ومسكن.

فهل يجوز أن أعمل في غسل الأواني بأحد المطاعم حيث أقوم بغسلها وتنظيفها من الكحول-مثال: كؤوس يكون بها خمر- ليعاد استعمالها مرة أخرى؟

وهل يجوز أيضا أن أعمل في أحد المراكز التجارية كبائع حيث أقوم بتمرير المقتنيات على جهاز المسح الضوئي، لكن قد تكون المشتريات كحول أو لحم خنزير؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز العمل فيما فيه إعانة على المعصية ولو كان ذلك بغسل الكؤوس التي يقدم فيها الخمر، فكل من أعان في تهيئة شرب الخمر فقد أثم وارتكب حراماً، لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَعَنَ الله الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إليه. رواه الإمام أحمد وأبو داود.

ومن جملة من يعين في شرب الخمر من هيأ الأواني للشرب فيها وأعدها ونظفها.

وكذلك فإن بيع الخمر والخنزير محرم، لما رواه البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح يقول: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ.

فلا يجوز الإعانة على بيعهما بأي نوع من أنواع الإعانة.

وقد نهى الله تعالى عن التعاون على الإثم والعدوان فقال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. {المائدة:٢} .

فلا يجوز العمل في هذه الأشياء إلا للمضطر الذي إن لم يفعل هلك أو قارب على الهلاك هو أو من يعولهم،

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: ٥٨١٦، ٢٠٤٩، ٣٣١٩٢، ١٠٦٨٠٠، ١١٦٣١٩، ١٢٠٦٩٧.

وراجع للأهمية حكم الإقامة في بلاد الكفر في الفتويين رقم: ٢٠٠٧، ١١٣١.

ونسأل الله تعالى لنا ولك التوفيق، وأن يغنيك بفضله عمن سواه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>