للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا عبرة بالشك في كون الشيء نجسا]

[السُّؤَالُ]

ـ[جلست على مقعد بوسيلة نقل جماعي فوجدته مبتلا وشاهدت في مؤخرة الشخص (بالغ) الذي كان يجلس عليه أثناء نزوله بللا في مؤخرته، فهل يجوز لي الصلاة بملابسي بعد جفافها أم ينبغي تغييرها مع أنه لا يوجد تأكيد بشكل قاطع أن هذا البلل بول؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا عبرة بالشك في كون الشيء نجساً ولو تحققت الإصابة به كما صرح بذلك الفقهاء، لكن إن كانت هناك قرينة تدل على أن البلل الذي أصابك قد يكون نجساً فينبغي أن تغير ملابسك أو تغسل الموضع الذي أصيب منها بالبلل لتصلي وأنت مطمئن على طهارة الملابس، ولتنظر في ذلك الفتوى رقم: ٩٣٣٠٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ محرم ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>