للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الزواج من بنت شقيقة الأخت من الرضاعة]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجتي رضعت من خالتها، فهل يجوز لابنة أخت زوجتي أن تتزوج من ابن خالة زوجتي (نفس الخالة) الأخ الأصغر، وليس الذي رضعت معه؟ برجاء الإفادة السريعة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز لابنة أخت زوجتك الزواج من ابن خالة زوجتك، سواء كان هذا الابن من رضعت معه زوجتك أم غيره، لعدم وجود ما يقتضي تحريمها عليه، إذ لا علاقة لأخت زوجتك أو بنات أختها بهذا الرضاع أصلاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ صفر ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>