للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التعاونية التي تبيع السلع بأقساط للعمال وتأخذ نسبة تحسبا لخسارة]

[السُّؤَالُ]

ـ[شيخنا الفاضل:

لدينا تعاونية في الشركة التي أعمل بها تقوم بالاتصال ببعض التجار وإجراء العقود معهم لتسهيل بيع موادهم للعمال بالتقسيط أي الدفع يكون على مراحل مع زيادة نسبة معينة على السعر الأصلي للسلعة المراد اقتناؤها وهذا من طرف البائع، وأما التعاونية فهي تضمن المال للبائع بعد اقتطاعه من العامل كل شهر..

المشكل أن التعاونية تأخذ من العامل ما نسبته ٣ في ال١٠٠من السعر الإجمالي للسلعة وتقول بأن ذلك يعود للخسارة التي قد تترتب عليها في حال أن السلع التي تعرضها لديها كنماذج لا تباع أو تباع بأقل من أسعارها بعد كسادها، طبعا علما أن العامل يستلم بضاعته من البائع مباشرة في حال عدم توفرها لدى التعاونية التي تعرض السلعة كنمودج وللبيع أيضا، هذه التعاونية لأجل العمال وليس للشركة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي السؤال نوع من غموض فإذا كانت التعاونية تشتري هذه السلع من التجار نسيئة بثمن معين ثم تقوم بيبعها للعمال بالتقسيط بثمن أزيد من الثمن الأول مقابل التقسيط ثم تقوم بقضاء دين التجار فلا حرج في ذلك.

وراجع في ضوابط للبيع بالتقسيط الفتوى رقم: ١٠٨٤.

وإذا كانت التعاونية إنما تقوم بالشراء من التجار نيابة عن العمال فهي بذلك وكيل عنهم، وللوكيل أخذ عوض معلوم على وكالته، وبضمان التعاونية الثمن للتجار تكون ضامنة، والضمان لا يجوز الاعتياض عنه لأنه من عقود الإرفاق كما تقدم في الفتوى رقم: ٥٨٠٥.

وبناء على جواز الزيادة مقابل تقسيط الثمن وعلى جواز أخذ العوض على الوكالة يمكن الاستغناء عن النسبة المذكورة الموضوعة تحسبا لخسارة قد تحدث وقد لا تحدث.

وفي حال مباشرة العمال للشراء من التجار لا يجوز للتعاونية أخذ نسبة لأن الصفة المتبقية لها حينئذ هي الضمان والضمان كما تقدم لا يجوز الاعتياض عنه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ جمادي الثانية ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>