للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم العمل في مجال توزيع مجلة أزياء وموضة]

[السُّؤَالُ]

ـ[حكم العمل بمجلة أزياء وموضة، علما بأني أعمل كمشرف على التوزيع ولا دخل لي بما ينشر في المجلة من صور وغيرها؟

أفيدوني أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعمل في نشر صور النساء المتبرجات من الأعمال المحرمة؛ لما فيه من الإعانة على نشر المنكر وإشاعته بين الناس، والتسبب في الفتنة وغير ذلك من المفاسد الناتجة عن نشر مثل هذه الصور. والله تعالى يقول: وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. {المائدة: ٢} .

فكل صحيفة أو مجلة أو منشور يشتمل على هذا المحذور الشرعي كمجلات الأزياء يحرم الإعانة على نشرها وتوزيعها، وقد سبق بيان ذلك في الفتويين: ١٠١٨٨١، ٢٩٤٨٣. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: ١١٧٠٥٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ رجب ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>