للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الطلاق اللفظي عن قصد واقع]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من طلق زوجته لفظيا هل لا تزال تحل له أم لا؟

ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن تلفظ بالطلاق قاصدا لفظه وقع وإن كان هازلا، والطلاق إما أن يكون رجعيا وإما أن يكون بائنا، والبائن إما أن تكون بينونة كبرى وإما أن تكون صغرى.

أما المطلقة طلاقا رجعيا فقد اختلف أهل العلم فيما يحل لزوجها منها قبل أن يرتجعها، وتراجع لذلك الفتوى رقم: ٧٠٠٠.

وأما المطلقة طلاقا بائنا فهي كغيرها من النساء الأجنبيات لا يحل له أن يختلي بها فضلا عن أن يستمتع بها وله أن يتزوجها بعقد جديد ومهر إذا كانت بينونتها صغرى؛ أما إن كانت بينونتها كبرى فلا تحل لزوجها الذي أبانها حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها ثم يفارقها. ولمعرفة الطلاق البائن تراجع الفتوى رقم: ٢٥٥٠ والفتوى رقم: ٣٥٣١٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ذو الحجة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>