للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تصرف المرأة في كسوتها وخروجها بغير إذن زوجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم في الزوجة التي خرجت من منزل الزوجية إلى أمها رغم إرادة زوجها، والتي تريد مصروفا خاصا شهريا في يدها، على الرغم من توفير الزوج لكل احتياجاتها واحتياجات منزلها وأكثر، وما الحكم فيما تعطي أخواتها من ملابسها التي دخلت بها أو التي اشتراها لها زوجها، والتي تضع فارقا في المنزل هذا خاص بي وهذا لك، وما الحكم في تركها تزور أمها على الرغم من تهاونها في ظهورها هي وأخواتها المتزوجات أمام أزواج أخواتها بدون طرحة الحجاب بحجة أنهم محارم مؤقتون، وما الحكم في من تغضب وتأخذ جانباً كلما طلب منها زوجها القيام بشيء لا ترغبه، فأفيدونا أفادكم الله، وذلك كله ووالدها دكتور فقه وعقيدة في جامعة إسلامية كبيرة بالوطن العربي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الزوجة لا يجوز لها أن تخرج من منزل الزوجية إلا بإذن زوجها، وسبق بيان ذلك في فتاوى كثيرة ومنها الفتوى رقم: ٦٤٧٨، والفتوى رقم: ٦١١٥٠.

فإن خرجت بدون إذنه فهي ناشز لا تستحق نفقة ولا سكنى حتى ترجع إلى طاعة زوجها، كما سبق في الفتوى رقم: ٦٨١١٤، فإن كانت الزوجة طائعة لزوجها استحقت النفقة المقررة شرعاً، وقد سبق توضيحها في الفتوى رقم: ٥٠٠٦٨.

وعليه فإذا طالبت المرأة بأن تعطى ما تستحقه من النفقة والكسوة لزم الزوج فعل ذلك، وكان لها بعد أن تقبض نفقتها وكسوتها أن تتصرف فيها كيف شاءت بأن تبيعها أو تهديها، فإذا أعطاها الكسوة المبينة في الفتوى السابقة، فأخذتها وباعتها أو تصدقت بها أو أهدتها لم يلزم الزوج أن يعطيها بدلاً عنها.

ولا يجوز للزوج أن يأذن لزوجته إن علم أنها ستفعل منكراً في خروجها، ولا يجوز للزوجة أن تظهر أمام زوج أختها كاشفة لما يجب ستره، وزوج الأخت كأي أجنبي آخر، وليس للحرمة المؤقتة أثر في المحرمية كما قرر ذلك أهل العلم، ولا يجوز للزوجة أن تهجر زوجها، بل الواجب عليها طاعته وتلبية طلبه، ولمعرفة حدود طاعة الزوجة لزوجها تراجع في ذلك الفتوى رقم: ٥٠٣٤٣.

وأما والدها فإن كان قد فعل ما عليه من تربية ونصح، فلا ينبغي أن يوجه له لوم، قال الله تعالى: مَّنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الإسراء:١٥} .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الأولى ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>