للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[وافق على تلبية رغبة امرأته فطلبت منه الطلاق]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا قالت المرأة لزوجها أريد أن أطلب منك شيئا.. فقال لها أنا موافق على هذا الشيء دون أن يعرف ماذا تريد واتضح أنها تريد أن تطلب منه الطلاق وكان في نيته تلبية رغبتها في أي شيء، فهل تعتبر زوجته طالقا منه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيقع الطلاق عند الجمهور باللفظ الصريح أو بالكناية مع النية، فإذا كان الزوج حين وافق على تلبية رغبة امرأته فيما تريد لم ينو الطلاق فلا يقع الطلاق حينئذ.

قال ابن قدامة في المغني: وقوله: أمرك بيدك. وقوله: اختاري نفسك كناية في حق الزوج يفتقر إلى نية أو دلالة حال؛ كما في سائر الكنايات فإن عدما لم يقع به الطلاق لأنه ليس بصريح وإنما هو كناية فيفتقر إلى ما يفقتر إليه سائر الكنايات.

وننبه إلى أن ألفاظ الطلاق من الأمور التي لها خطرها فلا ينبغي التلاعب بها. كما ننبه إلى أن المرأة لا يجوز لها أن تطلب الطلاق من غير سبب.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. مسند أحمد. وصححه الألباني في الإرواء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ شوال ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>