للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الوضوء في مكان طاهر مستحب]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا موظفة بدائرة حكومية وأحاول أن أقوم بصلاتي في وقتها قدر المستطاع، المشكل هو أنني عندما أقوم بالوضوء في دورات المياه حيث لا يوجد مكان آخر متستر وفيه المياه غير هذا، يوجد في هذه الدورات مراحيض وهي نجسة وفيها روائح كريهة وأبوابها لا تغلق جيدا بحيث تبقى مفتوحة، ومقابلة لها توجد عيون للمياه أين أقوم بالوضوء للصلاة، أرجو من فضيلتكم أن أسألكم هل يجوز صحة هذا الوضوء رغم هذه النجاسة المقابلة لها والروائح الكريهة أم لا؟ وجزاكم الله تعالى كل خير ووفقكم لخير هذه الأمة.

هل في كيفية الوضوء يجب غسل الرجلين كليهما للكعبين ٣ مرات كل واحدة أم يجوز غسلها مرة واحدة فقط في كل وضوء، وهل يكون غسل الذراعين للمرفقين ابتداء من اليدين رغم غسلها في البداية أم يجوز غسل الذراعين للمرفقين فقط، حيث إنني أقوم بالطريقة الثانية منذ طفولتي وتعلمي لها ولا أعرف الطريقة الثانية إلا من قليل عند اطلاعي لها في الفتاوى، فهل يجوز وضوئي أم لا، الرجاء إفادتي بالأجوبة؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يعين الأخت السائلة على أداء ما فرض الله عليها، ونقول لها: إن فعل الوضوء في المكان الطاهر من المستحبات وليس من الواجبات، قال خليل في مختصره في الفقه المالكي وهو يذكر فضائل الوضوء: وفضائله موضع طاهر. انتهى.

وعليه، فإذا كان المكان المقابل للمراحيض غير مستقذر وأمنت من أن يطلع عليك أحد من الأجانب أثناء وضوئك فهو أولى من المراحيض، مع أن الوضوء فيها صحيح. ولتنظري في ذلك الفتوى رقم: ٧٤٥٧٣. هذا عن الشطر الأول من السؤال.

أما عن الشطر الثاني فإن الأعضاء التي تغسل في الوضوء وهي الوجه واليدان والرجلان لا يجب غسلها ثلاثاً وإنما يجب غسل كل عضو مرة واحدة بحيث لا تبقى منه لمعة لم يصل إليها الماء، أما الغسلة الثانية والثالثة فهما من سنن الوضوء ومستحباته، وللمزيد من التوضيح يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ٥٢١٦٦، والفتوى رقم: ٧٥٠٣. هذا عن الشق الأول.. أما الشق الثاني فإن غسل الكفين عند البدء بالوضوء سنة، ولا يغني عن غسلهما مع المرفقين الذي هو فرض من فرائض الوضوء. وعليه، فإذا لم يغسل المتوضئ كفيه أصلاً أو غسلهما بنية السنة واقتصر على ذلك فلم يغسلهما مع اليدين فإن وضوءه ناقص، ولا تصح الصلاة ما دام الوضوء ناقصاً. ولما يترتب على ذلك يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ٥٨٩٢٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الأولى ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>