للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم قطع الفريضة والنافلة لبكاء الطفلة]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله والصلاة على رسول الله

لدي طفلة رضيعة أتركها نائمة وأصلي أحيانا أثناء الصلاة تستيقظ وتبكي، هل يجوز لي أن أقطع صلاتي سواء كانت فريضة أو نافلة؟ أفتونا مأجورين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيحرم قطع الفريضة إلا إذا خفت على البنت ضررا معتبرا كحريق أو سقوط، أما البكاء، فلا، وفي النفل خلاف، وكلا المسألتين سبق ذكرهما في الفتاوى التالية أرقامها: ٢٩٧٠٠، و ١١١٣١، و ٢٦٣٠٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>