للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يستحب أن تؤخر العقيقة عن وقتها]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم تأجيل العقيقة للمقتدر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

الذي عليه أكثر أهل العلم أن العقيقة سنة وليست واجبة، وعلى هذا فمن أخرها عن وقتها لا يعد آثماً ولكن فاته خير كثير، وذهب بعض العلماء إلى وجوبها، وعلى هذا القول فمن أخرها قادراً يعتبر آثماً يلزمه أن يتوب إلى الله جل وعلا.

والراجح من هذين القولين القول الأول، وهو أنه غير آثم. ثم إن من التأخير ما يمكن تداركه فمن فاته الذبح في السابع فليذبح في الرابع عشر ومن فاته في الرابع عشر فليذبح فى الحادي والعشرين. ولا ينبغي لأحد أن يسمح لنفسه بفوات هذا الخير الكثير وهو قادر على ألا يفوته. والله الموفق.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>