للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل تسكن مع زوج أختها أم مع أمها المريضة]

[السُّؤَالُ]

ـ[تقدمت لخطبة فتاة يتيمة وأمها مريضة بحيث إنها لا تعي وأخوتها كلهم بنات وليس لها أعمام وأخوال الآن على قيد الحياة بل ماتوا وهي الآن تسكن مع أختها الكبرى المتزوجة هي وأمها المريضة (بحيث أنها لا تعي تصرفاتها) ، وزوج أختها فى مسكن عبارة غرفتين وصالة ومطبخ وحمام والسؤال هو: ما حكم هذه المساكنة، وإذا كانت الإجابة بتحريم المساكنة فهل يجوز أن تسكن فى بيتها مع والدتها المريضة التي لا تعي بمفردهم بدون وجود رجل يحميهم من خطر المجتمع، وهل يجوز أن يتولى زوج أختها العقد فى حالة وجود رجال من عصبة أبيها (أولاد أعمامها) ؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

سكن تلك المرأة مع أختها وزوج أختها جائز عند أمن الفتنة مع الالتزام بالضوابط الشرعية، وإقامتها مع أمها المريضة وحدهما أولى، ولا يصح أن يتولى نكاحها زوج أختها وإنما يزوجها أحد أبناء عمومتها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فسكن المرأة مع أختها وزوج أختها جائز عند أمن الفتنة مع الالتزام بالضوابط الشرعية، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ١٩٤٩٣، والفتوى رقم: ٢٨٨٦٤ فراجعهما.

أما إقامتها مع أمها المريضة وحدهما فلا حرج فيه، بل نرى أنه الأولى لا سيما أنك ذكرت أن سكن أختها عبارة عن حجرتين فقط وحمام واحد ومطبخ واحد، ولكونها ستقوم برعاية أمها، ولا يخفى ما فيه من الإحسان إلى الأم والأجر والثواب العظيم.

وبخصوص تزويج زوج أختها لها فلا يصح إذا لم يكن من عصبتها، وقد ذكرت أن المرأة لها أبناء عم، فالواجب أن يتولى أحدهم تزويجها. وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٧٥٣٦٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ رمضان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>