للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الحج على نفقة رجل موسر]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي عن الحج. عائلتي تريد الذهاب للحج، وهم خمسة أفراد، وتكاليف الذهاب للعمرة ستكون على الوالد، وهو يستطيع سدادها، لكن سيكلفه ذلك كثيراً جداً جداً، وقد يؤثر على عمله، ويوجد شخص نعرفه مقتدر، وعند ذهابه للحج يأخذ معه بعض الناس لأداء الحج معه، سؤالي هو: هل يجوز لعائلتي الذهاب للحج على نفقة شخص مقتدر مع قدرتهم على سداد تكاليف الذهاب للحج أم لا يجوز؟ وجزيتم خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا الرجل الموسر يشترط في من يصطحبهم معه للحج أو العمرة أن يكونوا عاجزين عن تكاليف الحج والعمرة، فلا يجوز لكم أن تذهبوا في صحبته على نفقته ما دمتم قادرين، وأما إن كان لا يشترط ذلك في من يصحبه، فتكاليف الحج في هذه الحال تكون هبة منه، يجوز لكم قبولها بلا حرج، وإن كان الأفضل أن تحجوا من مالكم أنتم تحصيلاً لكامل الأجر، واعلموا أن الحج والعمرة من أسباب زيادة الرزق لا العكس، كما قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. أخرجه الترمذي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الأول ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>