للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[رضاع أخيك من خالتك لا يحرم بناتها عليك]

[السُّؤَالُ]

ـ[أرغب في الزواج من ابنة خالتي لكن أخوها رضع من أمي فهل تجوز لي شرعا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا حرج عليك في الزواج من ابنة خالتك، ومجرد رضاع أخيها من أمك غير مؤثر في الحكم المهم أنك أنت لم ترضع من أمها، وهي لم ترضع من أمك، ولم ترضعا معاً من أي امرأة الرضاع المحرم شرعاً وهو خمس رضعات في الحولين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>