للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مساعدة الأخ لأخواته لا يبرر لأبيه تفضيله في العطية]

[السُّؤَالُ]

ـ[عندى ولد واحد وسبع بنات فهل يجوز أن أدخله شريكا فى ثلث ما أملك بحكم أنه هوالذي يساعدني بعد الله فى طلباتهم وما يحتاجون إليه؟

كما أسأله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل أن تسوي بين أبنائك في الهبة والعطية، لحديث بشير لما نحل ابنه النعمان نحلة، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على ذلك، فقال له: "يا بشير لك ولد سوى هذا؟ " قال: نعم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "فلا تشهدني إذاً، إني لا أشهد على جور، إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم" رواه البخاري ومسلم.

وكون ولدك يساعد أخواته، ويقوم بطلباتهن لا يعد مسوغاً لتفضيله عليهن في العطية خشية أن يحدث ذلك الكراهية بينهم.

وقد تقدم جواب مفصل بخصوص ذلك برقم: ٦٢٤٢ نحيلك عليه للفائدة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ رجب ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>