للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم نكاح أخت البائنة بينونة صغرى]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رجل طلق زوجته طلاقا بائنا بينونة صغرى، هل يجوز له الزواج من أختها؟

أجيبونا بارك الله فيكم، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقاً بائناً جاز له التزوج بأختها، ولو لم تخرج التي كانت زوجة له من عدتها، وراجع أقوال الفقهاء في هذا في جواب لنا سابق برقم ١٠٢٥٨

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ شوال ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>