للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم السكن والأكل من مال شخص يضع ماله في بنك ربوي]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعيش مع أخي في بلاد الغربة وهو الذي يعولني ويصرف علي، لكنه يضع أمواله في بنك ربوي وقلت له إن هذا ربا ولم يسحب نقوده من البنك ويقول إن هذه الفائدة تساعده على عدة أشياء من إيجار و......، فهل أنا آثم في بقائي معه، وهل إذا رزقت بعمل أترك البيت، فأفيدوني؟ بارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالفوائد الربوية أموال محرمة شرعاً لأنها رباً، فالواجب على أخيك أن يتوب إلى الله عز وجل ويسحب أمواله المودعه في البنك الربوي، وما حصله من فوائد يتخلص منها بصرفها في منافع ومصالح المسلمين العامة أو ينفقها على الفقراء والمساكين، ولا يصح أن ينفقها في مصالح نفسه من إيجار بيت ونحو ذلك.

وبالنسبة للأخ السائل فإنه إن كان لا مال له ولا كسب يقوم بما فيه ويستغني به عن مال أخيه فله أن يتناول من هذه الفوائد بقدر حاجته، فإذا وجد عملاً مباحاً يقوم بحاجته فلا يجوز له بعد ذلك معاملة أخيه في عين هذا المال المأخوذ من الفوائد؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها.

وأما السكن في بيت أخيه الذي يدفع إيجاره من الفوائد الربوية فجائز لأنه في هذه الصورة لا يعامله في عين ماله الحرام، ولأن الحرام ترتب في ذمة المكتسب لا في البيت المستأجر من الفوائد الربوية.

ومحل ما تقدم هو ما إذا كانت أموال أخي السائل التي ينفق منها ويدفع إيجار البيت هي كلها من الفوائد الربوية، أما إذا كان له مال آخر حلال واختلط بالفوائد المذكورة فإن الحكم يتغير، ويعامل معاملة صاحب المال المختلط، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: ٩٧٧٥٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو الحجة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>