للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[عدم جواز كتابة الفاتورة بغير السعر وقت الشراء]

[السُّؤَالُ]

ـ[اشتريت قطع ذهب بسعر معين من أجل الخطبة ولم أكتب فاتورة بذلك، ولكني أريد فاتورة، السؤال هو: هل يجوز أن يكتب التاجر الفاتورة بالسعر الجديد وهو أغلى مما أخذته عليه أم يكتبها بالسعر الذي اشتريتها منه وما تفسير ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك كتابة الفاتورة بالسعر الجديد بخلاف الحقيقة، لأن ذلك من الكذب المحرم، وإذا تم تقديم هذه الفاتورة إلى شخص أو جهة ما فإنه يدخل أيضاً في الغش المحرم، وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غش فليس مني. رواه مسلم ... وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦١٨٨٤، ٤٦٣٤٥، ٥١٨٥٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شعبان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>