للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من قال (طلاق بالثلاثة أنت حرمانة علي)]

[السُّؤَالُ]

ـ[حدثت مشادة كلامية مع زوجتي واحتدم النقاش بيننا حتى تلفظت بالجملة الآتية (طلاق بالثلاثة أنت حرمانة عليا) . فما الحكم الشرعي في ذلك.

مع العلم بأنني جعلت زوجتي تذهب إلي بيت أبيها مخافة وقوعي معا في أي شئ لايجوز لي لحين صدور فتواكم المباركة.

أفيدوني جزاكم الله خيراً]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثا عند الجمهور، ويقع واحدا عند شيخ الإسلام.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولك لزوجتك: طلاق بالثلاثة يقع ثلاثا عند جمهور العلماء، وواحدة عند شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمهما الله. وأما قولك: أنت حرمانة علي.. إن أردت به الطلاق فهو طلاق، وإن نويت به الظهار فهو ظهار، وبالتالي، فعليك كفارة ظهار والحالة هذه على قول شيخ الإسلام، وابن القيم أما على قول الجمهور فإن الزوجة قد بانت بينونة كبرى بقولك: طالق بالثلاثة. وراجع لمزيد فائدة الفتوى رقم: ٧٤٨٠٩، ٧٦٦٥، ١٨٧١٧، ٢٩٣٧٤،

وهذه الإجابة مبنية على أنك طلقت بالثلاث دون أن تعلق ذلك على تحريم زوجتك عليك. فإن كان الواقع غير ذلك فالرجاء التوضيح وإرسال السؤال مرة أخرى فإنه مشكل واضح، وننصحك بمراجعة المحكمة الشرعية ببلدك لتنظر في أمرك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رمضان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>