للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم إتيان البهيمة وهل تقتل]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو الحكم في من عاشر بهيمة؟ واذا كان الفاعل لا يعرف الحكم فما حكمه؟ وهل كل المذاهب مجتمعة على رأي واحد فى ذلك؟ وإذا كانت البهيمة تقتل فما ذنبها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإتيان البهائم فعل منكر مخالف للفطرة، ومعصية من أقبح المعاصي، فعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من وقع على بهيمة. رواه أحمد. وصححه الألباني.

وقد اتفق العلماء على تحريم هذا الفعل.

قال الشوكاني: وهو مجمع على تحريم إتيان البهيمة. نيل الأوطار.

واختلف العلماء في العقوبة الدنيوية لفاعل هذه الجريمة، فذهب الجمهور إلى أنّه يستحق التعزير، وذهب بعضهم إلى وجوب حدّ الزنا عليه فيجلد إن كان بكراً ويرجم إن كان ثيباً، وذهب بعضهم إلى قتله بكلّ حال وقتل البهيمة.

قال ابن قدامة: اختلفت الرواية عن أحمد في الذي يأتي البهيمة فروي عنه أنه يعزّر ولا حدّ عليه روي ذلك عن ابن عباس وعطاء والشعبي والنخعي والحكم ومالك والثوري وأصحاب الرأي وإسحاق وهو قول للشافعي والرواية الثانية حكمه حكم اللائط سواء. وقال الحسن: حدّه حدّ الزاني، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن يقتل هو والبهيمة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه أحمد وغيره. المغني.

وأمّا عن كون الفاعل لا يعرف تحريم هذا الفعل، فهذا غير مقبول في حقّ من نشأ في بلاد المسلمين، لأنّ هذا الأمر لا يخفى تحريمه على مسلم بل هو أمر مستنكر بالفطرة، فلا يتصور في بلاد الإسلام خفاء حكمه.

قال في منح الجليل: قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه: لأن الإسلام فشا فلا أحد يجهل شيئا من حدوده.

وأمّا علة قتل البهيمة عند من قال بقتلها.

فقال ابن قدامة: واختلف في علة قتلها فقيل إنما قتلت لئلا يعير فاعلها ويذكر برؤيتها، وقد روى ابن بطة بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. قالوا يا رسول الله ما بال البهيمة؟ قال: لا يقال هذه وهذه. وقيل: لئلا تلد خلقا مشوها وقيل: لئلا تؤكل وإليه أشار ابن عباس في تعليله. المغني.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ رمضان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>