للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم بيع خدمة الهاتف لآخر]

[السُّؤَالُ]

ـ[قمت بالاشتراك في خدمة الهاتف الثابت في منزلي ويوم أن قمت بإدخاله كان الاشتراك مجانا أما الآن فهو ب٣٠٠ ريال وأنا الآن أريد نقله لصديق لي فاتفقت معه أن آخذ منه ١٥٠ ريالا مقابل نقله له فما حكم ذلك مع العلم بأنني إذا أرجعته إلى شركة الاتصال لن آخذ شيئا منهم وإذا قام صديقي بإدخال هذه الخدمة من شركة الاتصالات سيقوم بدفع ٣٠٠ ريال فهل المبلغ الذي اتفقت عليه مع صديقي جائز أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الاشتراك في خدمة الهاتف يعني ملك المشترك لمنفعة الهاتف، وسواء تملك هذه المنفعة مجانا أو بمقابل فإنه يجوز له الانتفاع بها لنفسه أو لغيره بعوض أو بدون عوض.

جاءت في الفروق للقرافي: وأما مالك المنفعة فكمن استأجر دارا أو استعارها فله أن يؤجرها من غيره.

ويشترط في جواز هذه المعاملة أن لا تعود بالضرر على شركة الاتصال، وألا يكون فيه إخلال بما تم الاتفاق عليه بين المالك الذي يريد بيع الخط وبين شركة الاتصال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الثانية ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>