للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم دفع الزكاة قيمة]

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة الشيخ الكريم أرجو إفادتي في هذا الموضوع وفقكم الله، أنا وزوجي من سكان الإمارات وأهلي بالجزائر، نريد إخراج الزكاة هذا العام لهم (بنية الزكاة ولكن على أساس أنها هدية منا لأهلي) وبما أني سأسافر لهم بعد شهر هل يمكن شراء بعض الهدايا لهم من مال الزكاة، (نظراً لحالتنا المادية حاليا) وإعطائهم باقي المبلغ نقداً، وهل يجوز عدم إخبارهم أن نيتنا في الأصل هي إخراج الزكاة، ثم هل يجوز هذا العمل أخلاقياً، أرجو عدم التأخر في الرد لأعرف ما العمل قبل السفر؟ وبارك الله فيكم ووفقكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن الزكاة تدفع من جنس المال المزكى ولا تعطى قيمة، وبوجوب هذا يقول جمهور أهل العلم وهو الراجح عندنا، اللهم إلا إذا كان في دفع القيمة مصلحة للفقير فهنا تراعى مصلحة الفقير ويعطى له الأصلح، لأن الزكاة شرعت لمصلحته هو أولاً.

أما في حالة السائلة فلا تظهر مصلحة للفقير في دفع الزكاة له قيمة على شكل هدايا.

ولذلك، فإنا نقول للسائلة: ادفعي زكاة مالك عينا للفقراء المحتاجين، وطيبي بها نفساً، وأخلصي النية فيها ولا تدفعيها قيمة. علماً بأنه لا يجب إعلام الفقير بأن ما دفع إليه هو من قبيل الزكاة.

ثم إذا كان بإمكانك أن تقدمي بعض الهدايا ولو قلَّ لأهلك وجيرانك، فذلك من مكارم الأخلاق، وفيه الأجر إن شاء الله تعالى، وإن كان مجحفاً بك فلا حرج عليك، لأن تقديم الهدايا ليس واجباً، وإنما الواجب المؤكد الذي هو أحد أركان الإسلام إخراج الزكاة.

فيجب على المسلم الاعتناء بها وأداؤها على الوجه الذي يبرىء ذمته ويرضي الله تعالى، وفي الأخير ننبه إلى أن الأبوين لا تدفع لهما الزكاة لوجوب نفقتهما على الابن، فلتنتبه السائلة لذلك.

أما عن نقل الزكاة من بلد وجوبها إلى بلد آخر، فقد سبق في الفتوى رقم: ١٢٥٣٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ربيع الثاني ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>