للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يشترط لصحة النكاح علم الزوجة الأولى أو الأولاد]

[السُّؤَالُ]

ـ[لو الزوج تزوج على زوجته من ورائها ووراء الأولاد، فهل الزواج حرام أم حلال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل أن يكون الزواج معلنا ومعروفاً للجميع حتى لا يلتبس بالحرام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح ... رواه أحمد،

وهذا من باب الاستحباب، ولا يشترط لصحة النكاح علم الزوجة الأولى أو الثانية.... كما لا يشترط لصحته علم الأولاد، فإذا تم الزواج مستوفياً لشروطه من تعيين الزوجين وقبولهما وقبول الولي وحضور الشهود وغير ذلك، فقد تم الزواج الشرعي ما لم يوجد مانع آخر.

والحاصل أن الزواج إذا استوفى شروطه وانتفت موانعه، فهو زواج صحيح شرعي ولو لم تعلم الزوجة والأولاد، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٥٩٦٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رجب ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>