للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تعليق الزينات في الشوارع بمناسبة المولد النبوي]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم تعليق الزينة في الشوارع بمناسبة مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والأموال التي تنفق من أجلها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتعليق الأنوار بالشوارع وإظهار الزينة في مناسبة مولده صلى الله عليه وسلم من البدع المحدثة، وأول من فعلها العبيديون، كما أنهم هم أول من ابتدع بدعة اتخاذ مناسبة مولده صلى الله عليه وسلم عيداً، وقد بينا عدم جواز ذلك في الفتوى رقم: ٦٢٧٨٥.

فما أحيا الناس بدعة إلا أماتوا سنة، قال الشاطبي في الاعتصام: إن السنن تموت إذا أحييت البدع وإذا ماتت انهدم الإسلام وعلى ذلك دل النقل عن السلف زيادة إلى صحة الاعتبار لأن الباطل إذا عمل به لزم ترك العمل بالحق، كما في العكس لأن المحل الواحد لا يشتغل إلا بأحد الضدين، وأيضاً فمن السنة الثابتة ترك البدع فمن عمل ببدعة واحدة فقد ترك تلك السنة، وعن أبي إدريس الخولاني أنه كان يقول: ما أحدثت أمة في دينها بدعة إلا رفع الله بها عنهم سنة. وعن حسان بن عطية قال: ما أحدث قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لم يعدها إليهم إلى يوم القيامة ... انتهى.

والذين يفعلون ذلك يزعمون التقرب به إلى الله، ولا يتقرب إليه سبحانه إلا بما شرع، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم إنما تتجلى صادقة في اتباعه وامتثال أمره واجتناب نهيه، لا بالإحداث والابتداع وفعل ما لا ينبغي، وللاستزادة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٨٧٦٥، ٤٨٣٩٠، ٦٠٦٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ربيع الأول ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>