للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا حرج في بيع التاجر الذهب بأكثر مما اشتراه]

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي والدي يملك محل ذهب وهذا المحل يوجد فيه الاختلاط كما أن هذا المحل يقوم ببيع جرام الذهب بسعر ويشتري نفس الجرام بسعر أقل كما أنه يتم بيع بعض الذهب المرسع بالأحجار حيث تدخل هذه الأحجار في الميزان بينما عندا الشراء من شخص لا تدخل هذه الأحجار في الميزان وغيرها من الأمور التي لا أعرفها.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع أن يشتري التاجر الذهب بالنقود حالاً ويبيعه للناس بسعر أكثر مما اشتراه به، وهذا مقصود التجارة أن يربح من الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع، وكذلك يجوز بيع وشراء الذهب المشتمل على فصوص "أحجار" بالكيفية التي بيناها في الفتوى رقم: ٦٥٣١.

وللمزيد في أحكام بيع الذهب تنظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٠٧٩ ٣٨٠١ ٢٩٢٦٦.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>