للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يستفاد من المال الخبيث إلا للضرورة وبقدر الحاجة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم جدة تصرف على حفيدها وتربيه من الزنا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود أن هذه الجدة تتكسب من الزنا، وتنفق على هذا الحفيد من كسبها هذا، فلا ريب أن كسبها خبيث وأنها آثمة، والواجب عليها التوبة إلى الله عز وجل، وقد اتفق العلماء على أن مهر البغي من أنواع السحت، وفي الحديث أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِىِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. متفق عليه. وفي رواية عند مسلم: وَمَهْرُ الْبَغِىِّ خَبِيثٌ. والبغي: الزانية وسمي مهرا مجازا.

وإذا كان هذا الحفيد له مال، أو يستطيع أن يعمل ويكتسب، أو له من ينفق عليه من حلال، فلا يحلّ له الانتفاع بهذا المال الخبيث، وأما إن كان لا يجد إلّا هذا المال الخبيث فله أن ينتفع منه بقدر الحاجة، وبمجرد أن يقدر على كسب طيب يجب عليه ترك الانتفاع بهذا المال، وليعلم أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. رواه الطبراني وصحّحه الألباني.

ويجب نصح هذه الجدة وتخويفها عاقبة هذا المنكر الشنيع، والعمل على منع هذا المنكر بكل وسيلة مشروعة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>