للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[رضع رجلان من امرأة فهل يجوز لأحدهما الزواج من أخت الآخر]

[السُّؤَالُ]

ـ[تراضع رجلان, فهل يجوز لأحدهما الزواج من أخت الآخر؟ مع العلم بأن أحدهما كان يتجاوز العامين. جازاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يخلو رضاع هذين الرجلين من أمرين:

أحدهما: أن يرضعا من امرأة أجنبية غير أميهما، ففي هذه الحالة يجوز أن يتزوج كل منهما بأخت الآخر، وذلك أن رضاعهما هذا لا يؤثر على باقي إخوتهما من غير هذه المرأة التي رضعا.

الثاني: أن يرضع أحدهما من أم الآخر، فإن حصل هذا، صار الراضع أخا لأبناء هذه المرأة وبناتها، وبالتالي، حرم عليه الزواج من أخت أخيه من هذه المرأة، لأنها أيضا أخته من جهة الرضاع، وقد قال الله تعالى: [وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ] (النساء: ٢٣) . بينما أخو هذه البنت يجوز له الزواج من أخت أخت هذا الأخ من امرأة أخرى، وانظر الفتوى رقم: ٢٦٥١٣.

وننبه إلى أن من شروط صحة الرضاع كونه حصل في سن الحولين للراضع، فإن زاد عن ذلك، فالراجح من أقوال أهل العلم عدم اعتباره، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٣٩٠١.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>