للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم العمولة للموظف من الجهة التي اختارها للتعاقد مع شركته]

[السُّؤَالُ]

ـ[أولا: أنا محاسب في شركة استثمار عقاري، وطلب مني المدير البحث عن سمسار لبيع الأرض، وعندما ذهبت لأحدهم أبلغني أن لي نصيبا إذا تم الموضوع من خلاله، لأنني أنا الذي أحضرته - جلس السمسار مع المدير وتم تحديد نسبة العمولة بين السمسار والمدير بدون أي تدخل مني في النسبة، وقبل أي اتفاقات جادة بيني وبين السمسار - بعدها جلست أنا والسمسار وحررنا عقدا بما اتفقنا عليه في بداية الأمر أنا والسمسار، والآن يوجد عرض جدي لبيع الأرض. فهل هذه العمولة التي سآخذها من السمسار حلال؟ وهل يجب علي إبلاغ المدير؟ علما بأن مسألة إبلاغه تمثل عائقا لأنه أجنبي. أرجو منكم الإفادة وسرعة الرد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان البحث عن سمسار من عملك المكلف به فلا يجوز لك أخذ العمولة من السمسار؛ لأنها حينئذ من هدايا العمال التي ثبت النهي عنها، ففي الصحيحين عن أبي حميد الساعدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا!! والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه. الحديث.

فهذه العمولة لا تجوز إلا إذا أذن صاحب العمل أو المدير المخول بالإذن فيها. ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: ٢٨٩٦٨، ٧٨٤٧٨، ١١٠٠٤٤، ١١٥٠٧٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>