للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مات عن أم وإخوة أشقاء وإخوة لأب]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل توفي وهوغير متزوج وأبوه متوفى وأمه على قيد الحياة وله أخوان من الأم والأب وأخوان من الأب فقط من الذي يرثه؟ وهل إخوانه من الأب فقط يرثونه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفي عن أم وإخوة أشقاء وإخوة من الأب ولم يترك وارثا غيرهم كجد أو أخوات شقيقات أو إخوة وأخوات من الأم.. فإن لأمه السدس، لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:١١} والباقي لإخوته الأشقاء بينهم بالسوية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه. ولا شيء لإخوانه من الأب لأنهم محجوبون حجب حرمان بالأشقاء.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الثانية ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>