للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم لمس حزام كان يربط به عنق كلب]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد وجدت في المنزل حزاما قديما كان قد استُخدم في الماضي البعيد كحزام لعنق كلب وقد اعتدت على استخدام هذا الحزام لأغراض شخصية وبعد فترة أسبوعين تذكرت أن هذا الحزام كان قد استخدم في الماضي للغرض المذكور وخلال هذين الأسبوعين اعتدت أن أستخدم هذا الحزام في فترة ما بعد الوضوء وقبل الصلاة فهل لمسي لهذا الحزام كان قد أبطل وضوئي وبالتالي صلاتي في فترة الأسبوعين وهل علي إعادة الصلوات في تلك الفترة؟ وكيف أقوم بتطهير هذا الحزام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت تعتقد أن الحزام المذكور كان رباطا لكلب، فإنه لا يجوز مسه ولا حمله أثناء الصلاة لأن غالب الظن أنه لن يسلم من أن يكون قد أصابه شيء من لعابه أو عرقه أو شعره، وكنا قد ذكرنا في الفتوى رقم: ٤٩٩٣ أن الراجح نجاسة الكلب بجميع أجزائه، ومن صلى بشيء قد علق به بعض أجزاء الكلب فصلاته غير صحيحة، هذا إن كان يعلم ذلك عند الصلاة أو علم أثناءها.

أما إن صلى به ناسياً نجاسته أو جاهلاً لها، فصلاته فيما مضى صحيحة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن صلى بالنجاسة ناسياً أو جاهلاً فلا إعادة عليه، لأن من كان مقصوده اجتناب المحظور إذا فعله مخطئاً أو ناسياً لا تبطل العبادة به. انتهى

وقال في بلغة السالك لأقرب المسالك في فقه مالك: فإن صلى بالنجاسبة ناسياً لها حتى فرغ من صلاته أو لم يعلم بها حتى فرغ منها فصلاته صحيحة، ويندب له إعادتها في الوقت. انتهى

وأما الوضوء فلا ينتقض بملامسة النجاسة، هذا مع أن في وجوب إعادة من صلى بالنجاسة ناسياً أو جاهلاً خلافاً بين أهل العلم، وقد بينا كلامهم في هذه المسألة في الفتوى رقم: ٦١٦٨٨ فالرجاء مطالعتها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ رجب ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>