للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا أثر لاختلاف قيمة القرض وقت السداد]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل اشترى شاة من آخر قبل ثلاثين سنة تقريباً بمبلغ أربعين ريالاً ولم يسدد , ويرغب في تسديد المبلغ في الوقت الحاضر، فهل يدفع القيمة السابقة أم أنه يقدر القيمة بالسعرالحالي للشاة ٠]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الذي يريد أن يقضي دينا كان في ذمته منذ دهر بعيد، وقد تحول سعر عملة البلد إلى أكثر أو أقل من قيمتها وقت التعامل، فليس يلزمه أن يدفع إلا عدد الدين الذي اقتضاه العقد، وعليه فالذي يدفع هذا الشخص المسؤول عنه هنا هو الأربعون ريالاً التي تعاقد عليها المتبايعان، قال في التاج والإكليل: من المدونة من لك عليه فلوس من بيع أو قرض فأسقطت لم تتبعه إلا بها ولو كانت حين العقد مائة بدرهم ثم صارت ألفاً به. ٦/١٨٨.

ولكن الشخص المدين إن كان عاجزاً عن القضاء طيلة هذه الفترة، فلا شيء عليه غير القضاء، قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:٢٨٠] .

وأما إن كان قادراً ولكنه ماطل غريمه، فإنه حينئذ يكون آثماً وتلزمه التوبة، روى الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>