للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم استصدار شهادة طبية للزواج بدون فحص]

[السُّؤَالُ]

ـ[من بين الوثائق المطلوبة للزواج هنا في المغرب تقديم شهادة طبية وقد تمكنت من الحصول على شهادتين طبيتين لي ولخطيبتي دون أن نقوم بأي فحص وحتى دون أن نذهب للطبيب أصلا ومجانا، لأنني لا أشكو من شيء ـ ولله الحمد ـ وأحسب خطيبتي كذلك، ف هل يعد هذا تزويرا؟ وهل عقد الزواج سيكون باطلا؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس من شك في أن استصدار شهادة تفيد بأن الشخص قد قام بالفحوص الطبية، وهو لم يكن قد قام بها يعتبر من التزوير، وبالتالي: فما قمت به يدخل في التزوير، ولكن الحكم عليه بأنه من التزوير المحرم أو أنه ليس منه يتوقف على ما إذا كانت طاعة ولي الأمر في مثل هذا الأمر واجبة أم لا؟ وعلى تقديرعدم وجوب الطاعة يتوقف على مدى تيسر إجراء الفحوص أوعدم تيسره، وحول النقطة الأولى، فقد سبق في الفتوى رقم: ٧٦٠٥١، أن أهل العلم قد اختلفوا في وجوب طاعة ولي الأمر إذا أمر باستصدار شهادة صحية قبل الزواج تفيد خلو الزوجين من الأمراض المعدية.

وقد ذكرنا أن طاعة ولي الأمر تجب في حالة ما إذا كان الزوجان أو أحدهما من فئة أو منطقة تنتشر فيها بعض الأمراض المعدية أو ظهرت عليهما أوعلى أحدهما بعض علامات تلك الأمراض مما يؤيد احتمال الإصابة بها

وعليه، فإذا كانت حالة السائل وخطيبته لا تدخل ضمن الحالات التي تجب فيها طاعة ولي الأمر وشق عليهما إجراء الفحص المذكور، فلا مانع من استخراج الشهادتين المذكورتين بدون فحص حقيقي، وإن تيسر ذلك تعين إجراء الفحص المذكور، أما النكاح فهو صحيح على كل حال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ رمضان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>