للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الكذب في الميزانية بطلب من صاحب العمل]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل محاسبا وصاحب العمل يطلب مني تعديل الأرقام للميزانية ويجعل الربح كبيرا خلاف الموجود في الواقع لكي يحصل على قرض من البنك وتسهيلات وهو الذي يقوم بتوقيع كل المستندات والأوراق وأنا فقط أعمل الميزانية وأنا مجبر على ذلك أفيدوني ماذا أعمل؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا يحل للمحاسب الكذب في الميزانية بطلب من صاحب العمل، لما يترتب على هذا الكذب من مفاسد.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما يطلبه صاحب العمل من الأخ السائل يتضمن محذورين:

الأول: الكذب والتزوير في الوثائق والمستندات، ولا يخفى أن ذلك من الكذب والتزوير حرام شرعا.

وإذا ترتب على الكذب تغرير وتدليس على الآخرين توصلا إلى أخذ أموالهم كان ذلك أبلغ في التحريم.

الثاني: أن هذا العمل يتوصل به صاحب العمل إلى الاقتراض من البنوك، وإذا كان هذا القرض بفائدة -وهو الغالب- فالمحاسب معين للمقترض بالربا، والإعانة على الربا حرام.

وإن كان القرض بدون فائدة فالمحاسب آثم أيضا لأنه معين لصاحب العمل على أخذ ما لا يحق له من أموال الناس على خلاف شروطهم. فبعض جهات التمويل يشترط شروطا معينة من طالب التمويل، فالتدليس والكذب في هذه الشروط حرام، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. روه أحمد

وأما عذر السائل عن هذا العمل بأنه مجبر فعذر غير صحيح لأن صاحب العمل لا يملك إجباره وله أن يمتنع عن ذلك. وغاية ما في الأمر أن يفصل من عمله، وهذا لا يعد إكراها يبيح الحرام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ربيع الثاني ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>