للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[شروط جواز غناء المرأة أغاني دينية أو وطنية]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

هل غناء المرأة للقصائد والتواشيح الدينية والوطنية حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذا السؤال مجمل والجواب عليه يحتاج إلى تفصيل:

١- هل هذا الغناء يشتمل على آلات اللهو كالموسيقى وغيرها، فإن كان كذلك فيحرم. ولا يفيد كونه أغان دينية أو وطنية. وقد قال صلى الله عليه وسلم " ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف" رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم.

٢- إن كان الغناء لا يشتمل على استعمال آلات اللهو المحرمة ولكن يسمعه الرجال الأجانب فلا يجوز، لأن المرأة لا يجوز أن تغني بصوتها لغير زوجها ومحارمها.

٣- وأما الأغاني الوطنية فغالبها تدعو إلى العنصريات البغيضة، والشعارات القومية، والنعرات الجاهلية، والمبادئ الهدامة ونحو ذلك، فلا يجوز التغني بها.

٤- فإن خلا غناء المرأة من هذه المحاذير وكان بين نساء مؤمنات أو كان غناؤها لزوجها وأولادها ومحارمها فلا حرج فيه؛ على أن تكون الأغنية أو القصيدة غير مشتملة على محرم ولا على منكر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ صفر ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>