للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يجوز الأخذ في تحديد سن الأضحية بقول الطبيب المسلم الخبير]

[السُّؤَالُ]

ـ[شيخنا الفاضل سؤالنا عن حكم ذبح العجل كأضحية دون التأكد من بلوغه السنتين كون إقامتنا في أوكرانيا وهي بلد مسيحي والحصول على عجول للأضاحي أمر صعب من حيث التأكد من إتمامها لسنتين،فهل يجوز أن نأخذ طبيبا بيطريا مسلما عنده خبرة معنا ليقيم عمرها، وهذه الطريقة هي الوحيدة أمامنا وربما تكون هناك نسبة خطأ معينة في الأمر، نرجو سرعة الإجابة لأننا سنعمم على المدن التي يتواجد فيها مراكز إسلامية بهذا الأمر كوننا المرجعية لهم في هذه الأمور، بارك الله فيكم ونفع بكم وأفادنا الله من علمكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن وجدت الأضحية عند تاجر مسلم فالأولى الشراء منه، ويؤخذ بقوله في بلوغها السن المجزئ في الأضحية وهو إتمام السنتين والدخول في الثالثة في البقر.

فإن لم توجد عند بائع أو تاجر مسلم فيجوز الأخذ في تحديد سنها بقول الطبيب المسلم الثقة الخبير، ويكون ذلك من باب الضرورة، ولقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم {التغابن: ١٦} .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ذو الحجة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>