للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا تجب الصلاة على الصبي لكن يؤمر بها]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الصلاة لغير البالغ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالصلاة لا تجب إلا على البالغ العاقل أما من لم يبلغ الحلم فلا تجب عليه لكن ينبغي لوليه أن يأمره بالصلاة إذا بلغ سبع سنين. فإن بلغ عشراً ولم يواظب على الصلاة فينبغي أن يضربه على تركها ضرباً غير مبرح لا يكسر عظماً ولا يشين جارحة وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع" رواه أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وهذا الأمر للأولياء على وجه الوجوب عند الجمهور.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>