للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تجب الزكاة في أرباح المغسلة لافي معداتها]

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي مغسلة وقد حال عليها الحول للزكاة فكيف ازكي هل بقيمة المعدات الآليه ام بالارباح؟ علماً انني لم استفد من ارباحها الا في تغطية مصاريف المغسله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ... لا زكاة عليك في المعدات التي تستخدمها في المغسلة، وأما الأرباح فما حال عليه الحول عندك منها فزكه بنسبة ٢.٥ إذا كان بالغاً نصاباً. وما لم يحل عليه الحول أو حال عليه الحول ولكن لا يبلغ نصاباً فلا زكاة فيه عليك. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>