للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم وضع اليمين على اليسار مغطاة بالثوب]

[السُّؤَالُ]

ـ[بالنسبة لوضع اليمين على اليسار في الصلاة، أحيانا أضع يدي اليمنى على اليسار وتكون يدي اليسار مغطاة بالثوب. فهل يجوز أم يجب ألا يكون بينهما حائل؟ أوسوس كثيرا في هذا الأمر، وأحيانا أعيد الصلاة من أجل هذا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يُعافيكِ من الوسواس، فإنه داءٌ متى تمكن من العبد أفسد عليه دنياه وآخرته، واعلمي أن علاج تلك الوساوس لا يكونُ إلا بالإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، وانظري الفتوى رقم: ٥١٦٠١.

وعليكِ بالعلم النافع وسؤال أهله عنه، فإنك إذا تعلمت ما يبطل الصلاة، وما لا يبطلها سَهُل عليك أن تتجنبي هذه الوساوس التي منشؤها الجهل وقلة العلم، واعلمي أيتها الأخت الفاضلة أن وضع اليمين على الشمال في الصلاة ليس من واجباتها، فلو تركه الإنسان رأساً لم تبطل صلاته، إذ هو من السنن التي من فعلها أُثيب، ومن تركها فصلاته صحيحة ولا شيء عليه، وانظري الفتوى رقم: ١٠٢٦٦٧.

فكيف إذاً يُقال بأن من وضع يمينه على شماله، وبينهما حائلٌ تبطل صلاته؟! هذا مما لا يقول به عالم.

فإعادتكِ الصلاة لهذا الأمر خطأٌ ظاهر، وأنت تقعين جاهلة بهذا فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نهى عن أن تصلى الصلاة في يوم مرتين. أخرجه أبو داود.

فلا حرج عليكِ إذاً في أن تضعي يمينك على شمالك وهي مغطاة بالثوب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ رجب ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>